المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 302/25
قرار رقم: 254/25 و.ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطــلاعها على الرســالة الـواردة من السيد رئيس مجلس المستشاريـن، المسجلـة بأمانتها العامــة في 14 أبريل 2025، والتي يشعر بمقتضاها المحكمة الدستورية بوفاة المرحوم عبد الرحيم العلافي، عضو مجلس المستشارين، المنتخب في الاقتراع الجزئي المجرى بتاريخ 7 ماي 2024، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية، بالدائرة الانتخابية لجهات الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، بني ملال - خنيفرة، الدار البيضاء- سطات، وذلك قصد ترتيب الآثار القانونية على هذه الوفاة، طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 172. 11. 1 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد اطلاعها على الوثائق المدرجة في الملف؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إنه، يبين من الاطلاع على النسخة الموجزة من رسم الوفاة، المرفقة بالرسالة المشــار إليهــا أعـــلاه، المؤرخة في 3 أبريل 2025، المستخرجـة من سجـلات مكتب الحـالـة المدنيـة المفاسيس أصلي، جماعة المفاسيس إقليم خريبكة، تحت رقم 2025/5/776 سنة السجل 2025/1446، أن السيد عبد الرحيم العلافي توفي في الثامن والعشرين من مارس 2025؛
وحيث إنه، يتعين، لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله هذا الأخير بالمجلس المذكور؛
وحيث إنه، يبين من محضر لجنة الإحصاء المتعلق بالانتخابات الجزئية، لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية في نطاق الاقتراع الجزئي الذي أجري في 7 مايو 2024، أن الأمر يتعلق بانتخاب عضو واحد بهذا المجلس، فإنه يتعين، تبعا لذلك، إجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كان يشغله المتوفى، طبقا لأحكام البند السادس من المادة 92 من القانون التنظيمي المذكور؛
لهذه الأسباب:
أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم عبد الرحيم العلافي، عضو مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية، بالدائرة الانتخابية لجهات الرباط - سلا - القنيطرة، بني ملال - خنيفرة، الدار البيضاء - سطات، وتأمر بإجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بأحكام البند السادس من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 22 من شوال 1446
(21 أبريل 2025)
الإمضاءات
محمد أمين بنعبد الله
عبد الأحد الدقاق محمد بن عبد الصادق محمد الأنصاري
لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي
أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي