المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 301/25
قرار رقم: 253/25 و.ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطــلاعها على الرســالة الـواردة من السيد رئيس مجلس النواب، المسجلـة بأمانتها العامــة فـي 11 أبريـل 2025، والتي يشعـر بمقتضاها المحكمة الدستورية بوفــاة المرحوم ابراهيم فضلي، عضو مجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية المحلية "الفقيه بن صالح" خلال الاقتراع الذي تم إجراؤه بتاريخ 8 شتنبر2021، مع ترتيب الآثار القانونية على هذه الوفاة؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إنه، يبين من الاطلاع على النسخة الموجزة من رسم الوفاة، المرفقة بالرسالة المشار إليها أعلاه، المؤرخة في 9 أبريل 2025، المستخرجة من سجلات مكتب الحالة المدنية للملحقة الإدارية العاشرة، جماعة بني ملال، إقليم بني ملال، تحت رقم 2025/86/2663 سنة السجل 2025/1446، أن السيد ابراهيم فضلي توفي في 4 أبريل 2025؛
وحيث إنه، تبعا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المعني بالأمر بالمجلس المذكور، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة ترشيحه بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر؛
لهذه الأسباب:
أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم ابراهيم فضلي بمجلس النواب، بالدائرة الانتخابية المحلية "الفقيه بن صالح" (إقليم الفقيه بن صالح)، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 22 من شوال 1446
(21 أبريل 2025)
الإمضاءات
محمد أمين بنعبد الله
عبد الأحد الدقاق محمد بن عبد الصادق محمد الأنصاري
لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي
أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي