المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
المجلس الأعلى
---
الغرفة الدستورية
---
ملف عدد: 282
مقرر عدد: 45
باسم جلالة الملك
مقرر
بناء على الدستور وبالأخص الفصل 56 منه،
وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى ولاسيما الفصول 11 و18 و19 منه؛
وبعد الاطلاع على المذكرة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 25 مايو 1965 التي يعرض فيها السيد رئيس مجلس النواب على الغرفة الدستورية اقتراح قانون متعلق بكيفية توظيف الشيوخ والمقدمين تقدم به النائب السيد علي الفلاح ودفعت الحكومة بعدم قبوله في نطاق الفصل 56 من الدستور.
وبناء على الفصل 48 من الدستور المحدد لميدان القانون والناص على أنه "يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور،
- المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي،
- تنظيم القضاء بالمملكة،
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين"؛
وحيث إن اقتراح القانون المتنازع في شأنه نص على ما يأتي :
الفصل الأول : - ينتخب الشيخ أو المقدم من طرف الناخبين القاطنين بالقبيلة أو الدوار أو الحي الذي ينتمي إليه المرشح.
الفصل الثاني : - لا يتقلد وظيفة شيخ أو مقدم للقبيلة أو المدشر أو الدوار أو الحومة إلا من رشح نفسه لهذه المهمة وفاز في الانتخاب.
الفصل الثالث : - يعاد انتخاب المقدمين والشيوخ المذكورين أعلاه كل سنة.
الفصل الرابع : - يجري العمل بهذا القانون بعد المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
الفصل الخامس : - تلغى كل القوانين المنافية لهذا القانون.
وحيث إن الدستور في فصله 48 لم يخص البرلمان فيما يرجع للوظائف والمناصب العمومية إلا بالضمانات الاساسية الممنوحة لموظفي الدولة
وحيث ان كيفية التوظيف الخاصة بطبقة خصوصية من اعوان الدولة لا تدخل في عداد الضمانات الاساسية الممنوحة لموظفي الدولة فهي خارجة عن نطاق القانون
لهذه الأسباب
قضت الغرفة الدستورية بأن مقترح القانون المتعلق بكيفية توظيف الشيوخ والمقدمين هو بجميع فصوله من حيز النصوص التنظيمية.
كما قضت بتبليغ هذا المقرر إلى الوزير الأول وإلى رئيس مجلس النواب وبنشره في الجريدة الرسمة.
وبه صدر المقرر أعلاه بالمجلس الأعلى في 30 محرم 1385 موافق 31 ماي 1965 عن الغرفة الدستورية المتركبة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.
الإمضاءات
أحمد الحمياني مكسيم أزولاي محمد المكي الناصري أحمد بن منصور المنصوري محمد بلقزيز