المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 456/80
مقررعدد: 44
باسم جلالة الملك
مقرر
ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 30 و45 و46 و47 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الاولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستوريةبالمجلس الأعلى وبالأخص الفصلين 19 و20 منه،
وبناء على الرسالة الصادرة عن الوزير الأول تحت عدد 3046 بتاريخ 18 محرم 1401 ( 26 نونبر 1980) والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور الى استفتاء الغرفة الدستورية بشان الطبيعة التشريعية أو التنظيمية لمقتضيات المرسوم الملكي رقم66-1184 الصادر في 22 شوال 1386(2 فبراير 1967) بشأن النظام الخاص برجال التعليم بوزارة التربية الوطنية باستثناء فصوله 2 (المقطع الثالث) و32 (المقطع الثاني) و33 وجزئيه الرابع والخامس.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث بمراجعة الفصول المستفتى في شأنها فصلا فصلا يتبين أن الفصل 35من المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه لايدخل في المجال التنظيمي لأنه يتضمن الاحالة على مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958 ) المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وحيث ان النظام الأساسي للوظيفة العمومية يندرج في المجال التشريعي وبالتالي فكل احالة عليه كلا أو بعضا لها نفس الصبغة.
وحيث انه بعد دراسة باقي الفصول الأخرى المستفتى في شأنها يتبين أنها لا تتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية ولا تمس الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين أو العسكريين وانما تتعلق بنظام خاص بطائفة من الموظفين.
وحيث يتبين بالتالي بأن هذه المقتضيات السالفة الذكر المستفتی حولها كذلك لا تدخل في المواد التي يختص القانون بالتشريع فيها حسبما هي محددة بالدستور
ولا سيما الفصل 45 منه ونتيجة لذلك فانها تندرج في الميدان التنظيمي بناء على الفصل 46 من الدستور.
ومن أجــلــه
تصرح بأن المقتضيات المستفتى في شأنها باستثناء الفصل 35 تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية.
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 3 صفر 1401 (11 دجنبر 1980) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة : مكسيم أزولاى، عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون، محمد الودغيرى، ومحمد بحاجي بصفتهم أعضاء
وحرر بتاريخ 3 صفر 1401 (11 دجنبر 1980)
الامضاءات:
ابراهيم قدارة مكسيم أزولاى عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيرى محمد بحاجي