قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 44/1965
تاريخ صدور القرار : 1965/05/28

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية
       ---  
ملف عدد: 283
مقرر عدد: 44

باسم جلالة الملك
مقرر
    

بناء على الدستور وبالأخص الفصل 56 منه،

وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعد بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى ولاسيما الفصول 11 و18 و19 منه؛

وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 23 مايو 1965 التي يعرض فيها السيد رئيس مجلس النواب على الغرفة الدستورية اقتراح قانون متعلق بمنع القمار واليانصيب دفعت الحكومة بعدم قبوله في نطاق الفصل 56 من الدستور وهذا نصه:
الفصل الأول : - يمنع القمار بجميع أنواعه بما فيه يسمى اليانصيب منعا كليا طبقا لتعاليم الاسلام.
الفصل الثاني : - تلغى جميع الظهائر أو المراسيم التي تسمح بمقتضاها بترويج القمار واليانصيب.
الفصل الثالث : - يعمل بهذا القانون بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية وبعد المصادقة عليه من طرف المجلس.
وبناء على الفصل 48 من الدستور المحدد لميدان القانون والناص على أنه "يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور،
- المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي،
- تنظيم القضاء بالمملكة،
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين"؛

وحيث إن مقترح القانون المتنازع في شأنه والمتعلق بمنع القمار واليانصيب لا يدخل في أية مادة من المواد المنصوص عليها في الفصل 48 من الدستور فهو إذن خارج عن نطاق القانون المبين أعلاه.

لهذه الأسباب

قضت الغرفة الدستورية بأن موضوع المقترح المستفتى فيه والمتعلق بمنع القمار واليانصيب هو من حيز النصوص التنظيمية كما قضت بتبليغ هذا المقرر إلى رئيس مجلس النواب وإلى الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.

وبه صدر المقرر اعلاه بالمجلس الأعلى في 27 محرم 1385 الموافق 28 ماي 1965 عن الغرفة الدستورية وهي متركبة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة محمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.

الإمضاءات

    أحمد الحمياني   محمد المكي الناصري   أحمد بن منصور المنصوري    محمد بلقزيز