قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 43/1980
تاريخ صدور القرار : 1980/11/13

المملكة المغربية             الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى              
الغرفة الدستورية

ملف عدد: 80/455
مقررعدد: 43           
             

 باسم جلالة الملك
 مقرر

إن الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصول  45، 46، 47  منه،
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1397 (9 ماي 1977) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصلين 19 و20 منه.
وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الأول تحت عدد 2806 بتاريخ 17 ذي الحجة 1400 (27 أكتوبر 1980) الرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور الى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة التشريعية أو التنظيمية لمقتضيات الفصل 13 من المرسوم الملكي رقم 1191.66 الصادر في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس1967) بشأن النظام الخاص بموظفي وزارة المالية وذلك فيما يخص شروط ولوج اطار المفتشين .
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث أن المقتضيات المزمع تعديلها تتعلق بشروط ولوج اطار المفتشين لوزارة المالية.
وحيث أن تلك الشروط تدخل في نظام خاص بفئة من الموظفين ولا تمس النظام الأساسي للوظيفة العمومية كما أنه ليس من شأنها أن تمس بالضمانات الأساسية المخولة للموظفين المدنيين والعسكريين، وبالتالي فإنها لا تندرج في المجال التشريعي الواردة مواده على سبيل الحصر في الفصل 45 من الدستور، انما تدخل في المجال التنظيمي الذي تختص به السلطة التنظيمية.

من أجــلــه

تصرح بأن مضمون الفصل 13 من المرسوم الملكي رقم 1191.66 الصادر في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الخاص بموظفي وزارة المالية فيما يخص شروط ولوج اطار المفتشين داخل في نطاق السلطة التنظيمية.

وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاریخ 5 محرم 1401 الموافقل 13 نونبر 1980 عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاى، عبد الصادق الربيع، عبد العزیز بنجلون، محمد الودغيرى، بحاجي محمد ومحمد مشیش العلمي بصفتهم أعضاء.

وحرربتاريخ 5 محرم 1401 موافق 13 نونبر 1980

الامضاءات:
ابراهيم قدارة    مكسيم أزولاي    عبد الصادق الربيع

عبد العزيز بنجلون    محمد الودغيرى    بحاجي محمد     محمد مشيش العلمي