المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
المجلس الأعلى
---
الغرفة الدستورية
---
ملف عدد: 279
مقرر عدد: 43
باسم جلالة الملك
مقرر
بناء على الدستور وبالأخص الفصلين 44 و63 منه،
وبناء على الفصول 13 و14 و15 من الظهير الشريف المؤرخ بثاني وعشري ذي الحجة عام 1382 (16 ماي 1963) المعد بمثابة قانون تنظيمي للغرفة الدستورية للمجلس الأعلى .
وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 15 ماي 1965 والتي بمقتضاها يحيل معالي الوزير الأول على الغرفة الدستورية في نطاق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 63 من الدستور قانونا بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 22 ذي القعدة عام 1382 (17 أبريل 1963) بشأن القانون التنظيمي لانتخاب النواب.
وحيث إن القانون المشار إليه أعلاه والذي صادق عليه بالإجماع كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين جاء كما يلي :
"قانون يرمي إلى تعديل القانون التنظيمي لانتخاب النواب
بناء على الفصل 63 من الدستور
وبناء على القانون التنظيمي رقم 118-63-1 المؤرخ بـ 22 ذي القعدة 1382 (17 أبريل 1963)، يقرر ما يلي:
الفصل الأول – يتغير الفصل 44 من القانون التنظيمي لانتخاب مجلس النواب المؤرخ بـ 22 ذي القعدة 1382 ويصبح كما يلي :
إذا ألغيت نتائج اقتراح وإبطال انتخاب نائب وكذا في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة أحد المنتخبين عملا بالفصلين 18 و22 من القانون المذكور ينظم في ظرف ستة أشهر انتخاب جزئي في نطاق الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها المنتخب السابق ويجري هذا الانتخاب طبق الشروط والكيفيات المتبعة في الانتخاب العادي.
ويحدد تاريخ هذا الانتخاب بموجب قرار لوزير الداخلية ينشر قبل التاريح المذكور بثلاثين يوما على الأقل.
الفصل الثاني – يضاف إلى الفصل 18 من القانون التنظيمي المذكور المقطع الآتي :
غير أن القرارات السابق ذكرها لا تصدر عن الغرفة الدستورية إلا بعد خمسة عشر يوما من إصدار قرار تمهيدي سابق يتضمن إنذارا يبلغ شخصيا للنائب قصد تنازله عن مهامه المتنافية مع عضويته ولم يمتثل له كتابة.
الفصل الثالث – يضاف إلى الفصل 22 من القانون المذكور المقطع الآتي:
وتطبق في هذا الحال مقتضيات المقطع الأخير من الفصل 13.
وحيث تبين من أوراق الملف أن القانون المذكور الذي وضع بادئ بدء بمكتب مجلس النواب يوم 25 أكتوبر 1964 لم يعرض على مداولة ذلك المجلس وتصويته إلا يوم فاتح دجنبر من نفس السنة أي بعد انصرام أكثر من عشرة أيام من تاريخ إيداعه ومن جهة أخرى لم تطبق في شأنه المسطرة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور فقد توفرت فيه الشروط المقررة بالفصل 63 من الدستور فيما يرجع للمسطرة الخاصة الواجب اتباعها بالنسبة للقوانين التنظيمية.
فيما يرجع إلى الفصل الأول من القانون المعروض على الغرفة الدستورية :
حيث إن الفصل 44 من القانون التنظيمي نص على ما يأتي : "إذا ألغيت نتائج اقتراع وأبطل انتخاب نائب فإن الانتخاب الجديد الذي يصبح ضروريا يتم إجراؤه خلال أجل لا ينبغي أن يتجاوز ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور مقرر الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى.
ويحدد تاريخ هذا الانتخاب بموجب قرار لوزير الداخلية ينشر قبل التاريخ المذكور بثلاثين يوما على الأقل".
وحيث إن الفصل الأول من القانون يضيف إلى الحالة التي يجري فيها الانتخاب الجزئي والمنصوص عليها في الفصل 44 المذكور أحوال الوفاة والاستقالة والإقالة من المهام المتنافية مع العضوية بالمجلس وان تلك الإضافة ترمي إلى تلافي ما عسى أن يحدث للأسباب المذكورة من شغور في المقاعد بمجلس النواب أثناء مدة النيابة فهي داخلة في نطاق القانون التنظيمي ومطابقة للدستور.
وفيما يتعلق بالفصل الثاني من القانون :
حيث إن الفصل 18 من القانون التنظيمي نص على ما يأتي : "إن النائب الذي يوجد عند انتخابه في إحدى حالات المنع المشار إليها في هذا الباب يتعين عليه أن يثبت في ظرف ثمانية أيام الموالية للشروع في مزاولة مهامه أو لصدور مقرر الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى في حالة نزاع أنه استقال من مهامه المتنافية مع عضويته، أو أنه طلب إذا كان يشغل وظيفة عمومية يجعله في الوضع الخاص المنصوص عليه في نظامه الأساسي، وإلا فيعلن عن إقالته حتما من عضويته.
ويجرد بحكم القانون من صفة النائب الشخص الذي يقبل أثناء عضويته مهمة تتنافى مع هذه العضوية أو إحدى المهام المنصوص عليها في المقطع الأول من الفصل 15، أو يخالف مقتضيات الفصلين 16 و17 أعلاه.
وتقرر الغرفة الدستورية في جميع الحالات الإقالة الحتمية والتجريد من صفة العضوية ولذلك بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، ولا ينجم عن ذلك فقدان القابلية للانتخاب".
وحيث إن المقصود من الفقرة المضافة بمقتضى الفصل الثاني من القانون إلى تلك المقتضيات تخويل النائب الموجود في حالة من أحوال المنع أو المشكوك في وجوده فيها ضمانة إضافية قبل إصدار الغرفة الدستورية قرارا نهائيا بإقالته من عضويته أو تجريده من صفة النائب فهي داخلة في نطاق القانون التنظيمي ومطابقة للدستور.
فيما يخص الفصل الثالث من القانون:
حيث إن الفصل 22 من القانون التنظيمي لانتخاب النواب نص على أنه "يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص تبين أنه غير قابل للانتخاب بعد الإعلان عن الانتخاب وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب أو كل شخص يكون خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم القابلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
وتثبت الغرفة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو بالإضافة إلى ذلك بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة حكم بإدانة صادر بعد الانتخاب".
وحيث إن حالات عدم القابلية للانتخاب الناتجة عن مزاولة بعض المهام والتي يشير إليها الفصل الثالث هي المنصوص عليها في الفصول 7 و8 و9 من القانون التنظيمي والورادة هكذا :
الفصل 7- لا ينتخب في مجموع أنحاء المملكة الأشخاص الذين يزاولون فعليا الوظائف المبينة بعده أو الذين انقطعوا عن مزاولتها منذ أقل من ستة أشهر :
- أعضاء الهيئة القضائية،
- العمال والكتاب العامون للأقاليم أو العمالات ورؤساء دواوين العمال والباشوات والقواد الممتازون والقواد وخلفاؤهم وكذا الشيوخ والمقدمون،
- الجنود وأعوان القوة العمومية،
الفصل 8- لا ينتخب الأشخاص المذكورون بعده في كل دائرة تقع داخل النفوذ الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنتين:
- أعضاء الهيئة القضائية،
- العمال والكتاب العامون للأقاليم أو العمالات ورؤساء دواوين العمال والبشوات والقواد الممتازون والقواد وخلفاؤهم وكذا الشيوخ والمقدمون،
- رؤساء النواحي العسكرية،
- رؤساء المصالح الإقليمية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني ومندوبو الشرطة.
الفصل 9- لا ينتخب الأشخاص المذكورون بعده في دائرة تقع داخل النفوذ الذي يزاولون فيه مهامهم أو زاولوها فيه منذ أقل من سنة:
1) رؤساء المصالح الجهوية أو الإقليمية لمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية،
2) رؤساء المقاطعات أو الدوائر التابعة لمختلف الوزارات،
3) مديرو مراكز الأشغال ومديرو التعاونيات الذين لا يتوفرون أنفسهم على صفة متعاون والذين تعينهم الإدارة.
أما المهندسون والمهندسون المساعدون والأعوان الإداريون للأسلاك العليا بالمصالح الخارجية للإدارة والمؤسسات العمومية فيمكن انتخابهم في كل دائرة تقع داخل النفوذ الذي يزاولون فيه مهامهم أو زاولوها منذ أقل من ستة أشهر."
وحيث إن مقررات الغرفة الدستورية بالتجريد من صفة النائب تصدر، حسب مقتضيات الفصل 22 المذكور أعلاه، أولا على من شرع في مزاولة المهام المذكورة بعد انتخابه نائبا، ثانيا على الأشخاص الذين زاولوها وقت الانتخاب أو في الفترة السابقة له والمحدد في ستة أشهر أو سنة أو سنتين حسب الأحوال.
وحيث إن المقصود من احترام تلك الآجال هو المحافظة على حرية التصويت بتجنب كل ضغط على الناخبين وبالأخص بتجنب الضغط المعنوي الناتج عما يتصف به المرشح من صفة قاض أو ممثل السلطة العمومية في وقت الحملة الانتخابية وفي وقت الانتخاب.
وحيث إن الاستقالة المنصوص عليها في الفقرة المضافة إلى الفصل 22 المذكور وإن قدمت من طرف النائب المعني بالأمر امتثالا لإنذار الغرفة الدستورية فلا يمكن أن يرجع مفعولها إلى الماضي وأن تمحو في الماضي عدم القابلية للانتخاب لأن الضغط المعنوي المراد تجنبه محافظة على حرية التصويت يكون قد وقع وقت الانتخاب وقبله ويكون قد شاب الانتخاب عيب.
ولهذا فإن الفصل الثالث من القانون عند ما قرر أن تقديم الاستقالة يحول دون الحكم بالتجريد من صفة النائب بدون تمييز بين الأشخاص الذين وقعوا بعد الانتخاب في حالة عدم القابلية وبين الأشخاص الذين كانوا في تلك الحالة وقت الانتخاب وقبله يكون قد أخل بمبدأ حرية التصويت الذي هو من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور.
وحيث إن مقتضيات الفصل الثالث يمكن فصلها عن مجموع القانون المعروض على الغرفة الدستورية.
لهذه الأسباب
تصرح الغرفة الدستورية بأن الفصل الأول والثاني من القانون المذكور مطابقان للدستور وبأن الفصل الثالث منه غير مطابق للدستور كما تصرح بأن مقتضيات الفصل الثالث يمكن فصلها من مجموع القانون وقضت بنشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.
وبه صدر المقرر اعلاه بالمجلس الأعلى في 26 محرم 1385 الموافق 27 ماي 1965 عن الغرفة الدستورية وهي متركبة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.
الإمضاءات
أحمد الحمياني مكسيم أزولاي محمد المكي الناصري أحمد بن منصور المنصوري محمد بلقزيز