المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 454/80
مقررعدد: 42
باسم جلالة الملك
مقرر
ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45 و46 و47 منه،
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1397 (9 ماي1977) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصلين 19 و20 منه،
وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الأول تحت عدد 2732 بتاريخ 4 ذي الحجة 1400 (14 اكتوبر 1980) الرامية طبقا للشروط المنصوص عليه افي الفصل 47 من الدستور الى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة التشريعية أو التنظيمية لمقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 214-63-1 الصادر في 17 ربيع الثاني 1383 (7 شتنبر 1963) المتعلق باحداث المكتب الوطني للشاي والسكر وذلك فيما يخص ممثلي القطاع الحكومي في المجلس الاداري للمكتب المذكور.
وبعد المداولة طبقا للقانون
وحيث ان المقتضيات المستفتی حولها من الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 214-63-1 الصادر في 17 ربیع الثاني 1383 (7 شتنبر 1963) لا تتعلق الا ببيان ممثلي القطاعات العمومية في المجلس الاداري للمكتب الوطني للشاى والسكر وبيان السلطة المؤهلة لتعيينهم والشروط التي يتم فيها ذلك التعيين وتحديد مدة مهامهم.
وحيث ان هذه المقتضيات تتعلق بتنسيق نشاطات ادارية اذانها تهم القطاعات العمومية الممثلة في المجلس الاداري المذكور حيث يمارس ممثلوها نشاطا اداريا داخل مؤسسة عمومية.
وحيث ان تعيين ممثلي القطاعات العمومية في المجلس الاداري للمكتب الوطني للشاى والسكر يرجع أمره للسلطة التنظيمية في حدود احترام مبدأ التوازن بين ممثلي القطاعات العمومية وباقي الممثلين حسب ما يستفاد من مقتضيات الفصل الخامس المستفتى في شأنه
وحيث يتبين بالتالي بأن المقتضيات السالفة الذكر المستفتی حولها لا تدخل في المواد التي يختص القانون بالتشريع فيها حسبما هي محددة بالدستور ولا سيما في الفصل 45 منه ونتيجة لذلك فإنها تندرج في الميدان التنظيمي بناء على الفصل 46 من الدستور.
من أجــلــه
تصرح بأن المقتضيات المستفتی حولها من الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 214-63-1 الصادر في 17 ربیع الثاني 1383 (7شتنبر1963) المتعلق بإحداث المكتب الوطني للشاي والسكر تندرج في المجال التنظيمي في الحدود المبينة أعلاه.
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 20 ذي الحجة 1400 موافق 30أكتوبر 1980 عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة : مكسيم أزولای وعبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون، محمد الودغيرى، بحاجي محمد ومحمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء
وحرر بتاريخ 20 ذي الحجة 1400 موافق 30 أكتوبر 1980
الامضاءات:
ابراهيم قدارة مكسيم أزولاى عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيرى محمد بحاجي محمد مشيش العلمي