قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 42/1965
تاريخ صدور القرار : 1965/05/24

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية
       ---        
ملف عدد: 281
مقرر عدد: 42

باسم جلالة الملك
مقرر

بناء على الدستور وبالأخص الفصل 56 منه،

وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى ولاسيما الفصول 11 و18 و19 منه؛

وبعد الاطلاع على المذكرة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 21 ماي 1965 التي يعرض فيها السيد رئيس مجلس النواب على الغرفة الدستورية اقتراح قانون متعلق بمنع الخمر على المسلمين ذاكرا أن الحكومة دفعت بعدم قبوله في نطاق الفصل 56 من الدستور لاعتبارها إياه من حيز النصوص التنظيمية حيث أن ظهير 15 ذي الحجة عام 1335 (2 أكتوبر 1917) فوض إليها حق التقنين في الموضوع وقد قامت بذلك ولا حاجة إلى الزيادة فيه.

وحيث إن السيد رئيس مجلس النواب يصرح بأن المقترح المشار إليه هو من نطاق القانون بناء على الفصل 48 من الدستور الذي خصه بالمبادئ الأساسية للقانون الجنائي وبكل ما يتعلق به طالبا من الغرفة الدستورية البت في الخلاف القائم بين المجلس والحكومة.

وحيث إن المقترح المتنازع في شأنه ينص على ما يلي:

الفصل الأول- يمنع على المسلمين بالمغرب بيع وصنع الخمر والمساهمة في المؤسسات التجارية والصناعية التي تزاول مهنة الخمر.

الفصل الثاني- يمنع بيع الخمر في المتاجر والمقاهي والمطاعم العمومية التي للأجانب بجميع أنحاء المملكة.

الفصل الثالث- تحدد مراكز خاصة في مناطق معينة لبيع الخمر واستعمالها للأجانب برخصة تمنحها السلطات المحلية بمصادقة المجلس البلدي أو الجماعة القروية.

الفصل الرابع- يمنع عرض الخمر في حفلات الدولة والحفلات العمومية التي يقوم بها المغاربة أفرادا أوجماعات أو المؤسسات العمومية المغربية.

الفصل الخامس- كل من يخالف هذا القانون متجرا أو شاربا يعاقب بالسجن لمدة سنة إلى ثلاث سنوات منفذة، وبمصادرة المال المستعمل في الاتجار أو المساهمة الصناعية أو المنع من الاتجار عموما لمدة سنة إلى ثلاث سنوات منفذة.

الفصل السادس- تلغى كل القوانين والضوابط الإدارية المنافية مع هذا القانون.

الفصل السابع- يجري العمل بهذا القانون من يوم المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

وحيث إن الفصل العاشر من الدستور نص في فقرته الأولى على أنه "لا يلقى القبض على أحد ولا يحبس ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون".

وحيث إن مقتضيات الفصل الأول وما بعده إلى غاية الفصل الرابع من المقترح المذكور ترمي إلى اعتبار الأفعال الموصوفة فيها جرائم وإن مقتضيات الفصل الخامس تنص على عقاب مرتكبيها فإن موضوع تلك المقتضيات هو من حيز القانون.

وحيث إن التفويض الوارد في ظهير 15 ذي الحجة عام 1335 لا يبقى معمولا به إلا ما دام لم يلغ من طرف السلطة ذات الاختصاص بالتقنين في موضوعه.

وحيث إن الفصل السادس من المقترح المعروض على الغرفة الدستورية نص على إلغاء كل القوانين والضوابط الإدارية المنافية فيكون بذلك قد ألغى ضمنيا وحتما التفويض المذكور باعتباره متنافيا مع مقتضيات المقترح.

لهذه الأسباب

قضت الغرفة الدستورية بأن مقترح القانون المتعلق بمنع الخمر على المسلمين هو بجميع فصوله من حيز القانون كما قضت بتبليغ هذا المقرر إلى رئيس مجلس النواب وإلى الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية؛

وبه صدر المقرر اعلاه بالمجلس الأعلى في 23 محرم 1385 الموافق 24 ماي 1965 عن الغرفة الدستورية وهي متركبة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.

الإمضاءات

  أحمد الحمياني   مكسيم أزولاي   محمد المكي الناصري   أحمد بن منصور المنصوري   محمد بلقزيز