المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
---
الملف: 13715/74
المقرر: 42
دائرة تاهلة اقليم تازة
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي السيد قدمها محمد بناصر اعبيد الساكن بدائرة تاهلة تلك العريضة المسجلة في كتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى بتاريخ 28 ماي 1963 والتي تطعن في العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 مايو 1963 بدائرة تاهلة لانتخاب النواب
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث انه بمقتضى الفصلين 22 - الفقرة الاولى - و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له اعلاه، يجب ان تتضمن العريضة اسم المنتخب -بالفتح- المنازع في انتخابه، وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة
وحيث ان العريضة التي قدمها السيد محمد بناصر اعبيد اقتصرت على تقديم أوجه الطعن ولم تتضمن اسم النائب المنازع في انتخابه، فكانت بذلك مخلة بمقتضيات الظهير السالف الذكر مما جعلها غير مقبولة
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد محمد بناصر المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 11 يونيو 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد الرحمان بن عبد النبي
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني عبد الرحمان بن عبد النبي عبد الرحمن الشفشاوني