المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 450/80
مقررعدد: 41
باسم جلالة الملك
مقرر
ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 30 و45 و46 و47 منه
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1397 (9 مايو 1977) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصلين 19 و20 منه.
وبناء على الرسالة الصادرة عن الوزير الأول تحت عدد 2463 بتاريخ 7 ذى القعدة عام 1400 (17 شتنبر 1980) والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور الى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة التشريعية اوالتنظيمية لمقتضيات الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر في 5 شوال عام 1382 الموافق لفاتح مارس 1963 المتعلق بالنظام الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية باستثناء فصوله 15 و19 و20 و24 و26 وأبوابه الثالث والرابع والخامس.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث انه بمراجعة الفصول المستفتی في شأنها فصلا فصلا يتبين أن بعض الفصول المزمع تعديلها لا تدخل في المجال التنظيمي اما باعتبارها تندرج في المجال التشريعي واما لكونها تعتبر حسب مقتضيات الفصل 30 من الدستور من السلطات الملكية.
وحيث انه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 14 من القانون المستفتى في شأنه يتضح
أن وزير الداخلية يؤسس لجنة ادارية لكل سلك يراعى فيها التمثيل المتساوى للادارة والسلك المعني بالأمر تقوم بمهمة المجلس التأديبي وانه واضح أن النسبة المتساوية في التمثيل في اللجنة والمهمة المنوطة بها وهي التأديب تعتبر ضمانة من الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين سواء كانوا مدنيين أم عسکریین.
وحيث انه بالرجوع الى مقتضيات الفصلين 16 و17 من الظهير المزمع تعديله يتبين أن أولهما يتضمن الاحالة على الفصول 66 الى 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وان ثانيهما يتضمن بدوره الاحالة على الفصول 37 الى 63 والفصول 76 الى 87 منه.
وحيث أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يندرج في المجال التشريعي وبالتالي فكل احالة عليه كلا أو بعضا لها نفس الصبغة.
وحيث ان الفصل 25 من الظهير المستفتى في شأنه يتعلق بالسلطة المختصة بتأديب الأعوان الممارسين مهام السلطة.
وحيث أن سلطة التأديب مخولة الى من له حق التعيين وانه طبقا لمقتضيات الفصل 30 من الدستور فان حق التعيين يرجع أمره الى جلالة الملك وبالتالي فان مضمون الفصل 25 المذكور لا يدخل في المجال التنظيمي ولا في المجال التشريعي .
وحيث انه بعد دراسة باقي الفصول المستفتى في شأنها يتبين أنها تندرج في المجال التنظيمي لأنها لا تتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء ولا بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية ولا تمس الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين وانما تتعلق بنظام خاص بطائفة من الموظفين.
من أجــلــه
تصرح بأن جميع الفصول المستفتى في شأنها باستثناء الفصول 14 و16 و17 و25 تندرج في المجال التنظيمي.
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 7 ذى الحجة عام 1400 الموافق 17 أكتوبر 1980 عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاى، عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون، محمد الودغيرى، محمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء.
وحرر بتاريخ 7 ذي الحجة عام 1400 الموافق 17 أكتوبر 1980
الامضاءات:
ابراهيم قدارة مكسيم أزولاى عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيرى محمد بحاجي
محمد مشيش العلمي