قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 41/1965
تاريخ صدور القرار : 1965/05/18

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية
       ---  
ملف عدد: 280
مقرر عدد: 41

باسم جلالة الملك
مقرر
    

بناء على الدستور وبالأخص الفصول 48 و49 و50 منه،

وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى ولاسيما الفصلين 16 و17 منه؛

وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 18 مايو 1965 والتي يعبر فيها معالي الوزير الأول عن إرادته إلغاء مقتضيات الظهير الشريف رقم 343.61.1 الصادر بتاريخ 27 محرم عام 1382 (30 ينيه 1962) المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة مستفتيا هل لموضوع المقتضيات التي يشير إليها صبغة تنظيمية أو تشريعية.

وبناء على الفصل 48 من الدستور المحدد لميدان القانون والناص على أنه "يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور،
- المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي،
- تنظيم القضاء بالمملكة،
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين"؛

وحيث إن تنظيم المصالح الإدارية والوزارية لا يدخل في أية مادة من المواد المنصوص عليها في الفصل 48 المذكور أعلاه.

وحيث إن فصول الظهير المستفتى فيه تقتصر على تنظيم مصالح وزارة الفلاحة.

لهذه الأسباب

تصرح الغرفة الدستورية بأن موضوع مقتضيات الظهير الشريف رقملا 1-61-343 المؤرخ بسابع وعشري محرم عام 1382 (30 ينيه 1962) المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة هو من حيز النصوص التنظيمية؛

وبه صدر المقرر اعلاه بالمجلس الأعلى في 17 محرم 1385 الموافق 18 مايو 1965 عن الغرفة الدستورية وهي متركبة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.

الإمضاءات

  أحمد الحمياني   مكسيم أزولاي   محمد المكي الناصري   أحمد بن منصور المنصوري    محمد بلقزيز