المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
---
رقم الملف: 13877/195
رقم المقرر: 41
الدائرة رقم 5
اقليم تطوان
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة ؛
بناء على الفصل 103 من الدستور؛
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه؛
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل سنة 1963؛
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد محمد بن مصطفى افيلال الساكن بشارع مولاي العباس رقم 16 بتطوان تلك العريضة المسجلة في 1 يونيو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية والتي تلتمس من اللجنة ان تبت في سير العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 مايو 1963 بالدائرة الخامسة بأحواز تطوان لانتخاب النواب؛
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره؛
حيث انه بمقتضى الفصلين 22- الفقرة الاولى- و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له اعلاه، يجب ان تتضمن العريضة اسم المنتخب - بالفتح - المنازع في انتخابه، وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة؛
وحيث ان العريضة التي قدمها السيد محمد بن مصطفى افيلال اقتصرت على الطعن في عمليات الانتخاب بالدائرة الخامسة بأحواز تطوان ولم تتضمن اسم النائب المنازع في انتخابه، فكانت بذلك مخلة بمقتضيات الظهير السالف الذكر مما جعلها غير مقبولة؛
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد محمد بن مصطفى افيلال المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 11 يونيو 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد الحسن الكتاني
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني الحسن الكتاني عبد الرحمن الشفشاوني