قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 40/1980
تاريخ صدور القرار : 1980/10/16

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 453/80
مقررعدد: 40   

باسم جلالة الملك
مقرر

ان الغرفة الدستورية
بناء على الرسالة المؤرخة في 28 من ذى القعدة 1400 (8 اكتوبر1980) التي يطلب فيها السيد الوزير الاول التصريح بشغور مقعد النائب المرحوم الحاج الطيب يزروق المنتخب في اطار هيئة المستشارين الجماعيين لعمالة الدارالبيضاء
وبناء على الفصل 50 من الظهير الشريف الصادر في 20 جمادی الأولى1397 (9 مايو 1977) والمعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب اعضائه .
وبعد المداولة طبقا للقانون
وحيث يوخذ من اللائحة الرسمية للنواب المنتخبين ان السيد الطيب يزروق وقع انتخابه كنائب بمجلس النواب ضمن اللائحة المقدمة من قبل هيئة المستشارين الجماعيين لعمالة الدار البيضاء عن طريق الاقتراع غير المباشر الذي أجرى بتاريخ 21 يونيو1977.
وحيث ثبت من نسخة موجزة مستخرجة من رسم الوفاة بدفاتر مكتب الحالة المدنية للجماعة الحضرية لعين الدیاب لعمالة الدار البيضاء مؤرخة في 25 يونيو 1980 أن المرحوم الطيب يزروق توفي بتاريخ 22 يونيو 1980.
وحيث ان الفصل 50 من الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادی الاولی 1397 (9 مايو 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب اعضائه يقضي بأنه بصفة عامة، اذا كانت هناك مقاعد شاغرة لسبب من الاسباب وجب اجراء انتخابات جزئية في أجل لايمكن أن يتجاوز ستة أشهر تبتدئ من تاريخ صدور الحكم بإلغاء نتائج الاقتراع أو من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر اجراؤها أومن التاريخ الذي ثبت فيه للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى شغور المقعد. 
وحيث يستنتج مما تقدم أنه يتعين على الغرفة الدستورية عملا بالفصل 50 من الظهير السالف الذكر، التصريح بشغور مقعد النائب السيد الطيب يزروق نظرا لوفاته بتاريخ 22 يونيو  1980.

من أجــلــه

تصرح الغرفة الدستورية بشغور مقعد النائب المنتخب عن طريق الاقتراع غير المباشر ضمن الهيئة الانتخابية للمستشارين الجماعيين، السيد الطيب يزروق المتوفى بتاريخ 22  يونيو 1980.
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الاعلى بالرباط بتاريخ 6 من ذي الحجة 1400 (16اکتوبر 1980) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاى، عبد الصادق الربیع، عبد العزیز بنجلون، محمد الودغيري، بحاجي محمد، محمد مشیش العلمي بصفتهم أعضاء .

وحرر بتاریخ 6 ذوالحجة 140016 اكتوبر 1980

الامضاءات :
ابراهيم قدارة   مكسيم أزولاي   عبد الصادق الربيع

عبد العزيز بنجلون  محمد الودغيرى   بحاجي محمد

            محمد مشيش العلمي