المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
المجلس الأعلى
---
الغرفة الدستورية
---
ملف عدد: 278
مقرر عدد: 40
باسم جلالة الملك
مقرر
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 48 و49 و50 منه،
وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى ولاسيما الفصلين 16 و17 منه؛
وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 8 ماي 1965 والتي يعبر فيها معالي الوزير الأول عن إرادته تغيير بعض المقتضيات من الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.076 الصادر بتاريخ فاتح رمضان 1378 موافق 11 مارس 1959 والمتعلق بمنح صفة مقاوم مستفتيا هل لموضوع المقتضيات التي يشير إليها صبغة تنظيمية.
وبناء على الفصل 48 من الدستور المحدد لميدان القانون والناص على أنه "يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور،
- المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي،
- تنظيم القضاء بالمملكة،
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين"؛
وحيث إن المقتضيات المستفتى فيها تقتصر على منح من توفرت فيهم الشروط الكاملة أجلا لتقديم طلبهم مصحوبا بالحجج المؤيدة له للحصول على صفة مقاوم فهي لا تدخل في أية مادة من المواد المنصوص عليها في الفصل 48 من الدستور.
لهذه الأسباب
تصرح الغرفة الدستورية بأن موضوع المقتضيات المستفتى فيها هو من حيز النصوص التنظيمية؛
وبه صدر المقرر اعلاه بالمجلس الأعلى في 11 محرم 1385 الموافق 13 ماي 1965 عن الغرفة الدستورية وهي متركبة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.
الإمضاءات
أحمد الحمياني مكسيم أزولاي محمد المكي الناصري أحمد بن منصور المنصوري محمد بلقزيز