قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 40/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/06/11

المملكة المغربية            الحمد لله وحده     
        ---
الغرفة الدستورية      
        ---                       
اللجنة المؤقتة
        --- 
الملف: 13850/167 
المقرر: 40      
دائرة سيدي قاسم
اقليم الرباط

 

باسم جلالة الملك

   مقرر 

إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد حفيظ ادريس بن عبد الرحمن الدليمي الساكن بسيدي قاسم والجاعل محل المخابرة معه مكتب الاستاذ بوتى بالقنيطرة،  تلك العريضة المسجلة في 20 مايو سنة 1963 بمقر قيادة سيدي قاسم والمعززة بمذكرة سجلت في 31 مايو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية وكل منهما تلتمس من اللجنة ان تبت في سير العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 مايو 1963 بدائرة سيدي قاسم لانتخاب النواب
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث انه بمقتضى الفصلين 22 - الفقرة الاولى - و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له اعلاه يجب ان تتضمن العريضة اسم المنتخب -بالفتح- المنازع في انتخابه، وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة
وحيث ان العريضة وكذا المذكرة اللتين قدمهما السيد حفيظ ادريس بن عبد الرحمن  الدليمي غير موقعتين لا من العارض ولا من محاميه واقتصرتا على الطعن في عمليات الانتخاب من غير ان تتضمن اي منهما اسم النائب المنازع في انتخابه فكانتا بذلك مخلتين بمقتضيات الظهير السالف الذكر مما جعلهما غير مقبولتين

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد حفيظ ادريس الدليمي المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 11 يونيو 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد الحسن الكتاني

   الكاتب              المقرر            الرئيس          
                 محمد المريني     الحسن الكتاني       عبد الرحمن الشفشاوني