المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 414/77
مقرر عدد: 4
باسم جلالة الملك
مقرر
إن الغرفة الدستورية
بناء على الدستور الصادر الأمر الملكي بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 061-72-1 المؤرخ في 23 محرم 1392 الموافق 10 مارس 1972 وبالاخص الفصل 42 منه
وبناء على الظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادی الاولی عام 1397 الموافق 9 مايو 1977 الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى وبالاخص الفصول 16 - 17 و18 منه
وبعد الاطلاع على نص القانون الداخلي المصادق عليه من طرف مجلس النواب بتاريخ 20 ذی القعدة 1397 موافق 3 نوفمبر 1977 والمرفوع الى الغرفة الدستورية برسالة من رئيس المجلس مؤرخة بتاريخ 5 نوفمبر 1977 وكذلك على الرسالة الصادرة منه بتاريخ 12 نوفمبر 1977 والجدول الملحق بها الذين يفيد ان تصحيح خطأين مطبعيين وقعا في الفصلين 12 و119 من القانون الداخلي بحيث ان الفصل 12 الذي كان ينص على انه" اذا تعادلت الأصوات يعاد الانتخاب واذا وقع التعادل ينتخب اكبر المرشحين سنا عند تعادل الاصوات والسن تجرى القرعة " أصبح ينصبعد تصحيحه على انه
"اذا تعادلت الأصوات يعاد الانتخاب " وان الفصل 119 الذي كان ينص على انه "يعين رئيس المجلس ثلاثة أعضاء من المجلس ليشاركوا في الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى طبقا للفصل 95 من الدستور " اصبح ينصبعد تصحيحه على انه "يعين رئيس المجلس ثلاثة أعضاء من المجلس او خارجهليشاركوا في الغرفة الدستوريةبالمجلس الاعلى طبقا للفصل 95 من الدستور".
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تبين من دراسة القانون الداخلي والوثائق المشار اليها اعلاه انه مطابق للدستور والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل في جميع مقتضياته ما عدا في الفقرة الأولى من فصله 19 والفقرة الاولى من فصله 42 والفقرتين الاولى والثانية من فصله 64 والفصول 80 ،101، 102، 103 و 104 منه.
فعن الفصل 19 في فقرته الاولی
حيث ان ما ورد في هذه الفقرة من أن مجلس النواب يتمتع بالاستقلال المالي مخالف للدستور وذلك لان الاستقلال المالي يقتضي أن يتوفر المتمتع به على اموال خاصة يديرها وكذلك على موارد خاصة وان يحدد مبالغ نفقاته بكامل الحرية في حين من جهة ان مجلس النواب ليست له اموال خاصة سيما وانه جهاز من اجهزة الدولة غير متمتع بالشخصية المعنوية ومن جهة اخرى ليست له ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة ومشتملة على موارد خاصة به وان الاعتمادات اللازمة لتسييره تقيد في الميزانية العامة للدولة وتحدد في نطاق القانون السنوي للمالية وذلك طبقا للقواعد المقررة في القانون التنظيمي للمالية .
وعن الفصل 42 في فقرته الأولى
حيث أن ما ورد في هذه الفقرة من منع حضور الوزراء في اللجان خلال اجراء التصويت مخالف للدستور نظرا لاطلاق المنع في حين أنه لا يسوغ منع الوزراء من التصويت في لجنة ينتمون اليها بصفتهم أعضاء فيها.
وعن الفصل 64
حيث ان ما ورد في الفقرة الاولى منه من انه "لا تتم المصادقة على القضايا المعروضة على التصويت الا اذا توفرت على اغلبية الاصوات "غير مطابق للدستور اذ لا تشير الفقرة المذكورة الي الاحوال التي يقتضي فيها الدستور اغلبية معينة وان ما ورد في الفقرة الثانية من نفس الفصل من انه "في حالة تعادل الاصوات فان القضية المعروضة تعتبر غير مصادق عليها ما عدا في الحالات التي نص عليها الدستور على اغلبية معينة " مخالف للدستور وذلك لان الدستور في حالة تعادل الاصوات لا يستوجب اية اغلبية خاصة .
عن الفصل 80
حيث أن ما ورد في هذا الفصل من انه "لا تجوز المناقشة ولا التصويت حول نص او اقتراح قبل تقديمه الى اللجنة المعنية بالامر باستثناء الاقتراحات التي طلبت لها الاسبقية دون تجزئة"
هو في جزئه الناص على الاستثناء غير مطابق للدستور وذلك لان الدستور ان قرر فصله 53 احالة المشاريع والاقتراحات لاجل النظر فيها على اللجان فانه لم يستثن اية حالة من هذه القاعدة التي وردت في صيغة العموم والاطلاق ولان ما يستفاد من الفقرة الاولى من الفصل 56 من الدستور من امكانية عدم الاحالة على اللجان لا يتعلق الا بالتعديلات وفي حالة عدم معارضة الحكومة في ذلك .
عن الفصول 101، 102 و103
حيث ان ما ورد في هذه الفصول في شان تكوین لجان البحث والمراقبة وتنظيم عملها كله غير مطابق للدستور لان هذه اللجان لا تدخل في عداد وسائل مراقبة عمل الحكومة المنصوص عليها في الدستور او القوانين التنظيمية الجاري العمل بها حاليا .
عن الفصل 104
حيث ان ما ورد في هذا الفصل من وجوب تمكين السلطات المعنية بالأمر المقرر العام للجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية من الاطلاع على المستندات والارشادات المتعلقةبمراقبة تنفيذ قوانين المالية الخ الفصل هو مخالف للدستور والقانون التنظيمي للمالية بقدر ما يفهم منه ان المراقبة المشار اليها تمارس اثناء تنفيذ قوانين المالية والحالة ان هذه المراقبة لا تمارس حسب النصوص المومأ اليها الا عند دراسة القانون السنوي للمالية او قانون التصفية المنصوص عليه في الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 260-72-1 المؤرخ في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) المعد بمثابة القانون التنظيمي للمالية .
لهذه الاسباب
تصرح بان القانون الداخلي المصادق عليه من طرف مجلس النواب بتاريخ 20 ذی القعدة 1397 موافق 3 نوفمبر 1977 مطابق للدستور في جميع مقتضياته ما عدا فيما ورد في الفقرة الاولى من الفصل 19 والفقرة الأولى من فصله 42 والفقرتين الاولى والثانية من فصله 64 والفصول 80 و101 102 و 103 و 104 منه كما وقع توضيح ذلك أعلاه .
وبه صدر المقرر اعلاه بالمجلس الاعلى بتاريخ 12 جمادى الأولى 1398 موافق 20 ابريل 1978 من الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم ازولای ، عبد الصادق الربيع ،عبد العزيز بنجلون ، محمد الودغيرى، بحاجي محمد ومحمد مشيش العلمي بصفتهم اعضاء .
وحرر في 12 جمادى الاولى 1398 موافق 20 ابريل 1978
الإمضاءات :
ابراهيم قدارة مكسيم أزولاى عبد الصادق الربيع عبد العزيز بنجلون
محمد الودغيرى بحاجي محمد محمد مشيش العلمي