المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 452/80
مقررعدد: 39
باسم جلالة الملك
مقرر
ان الغرفة الدستورية،
بناء على الرسالة المؤرخة في 28 ذي القعدة 1400 (8 اكتوبر 1980) التي يطلب فيها السيد الوزير الأول التصريح بشغور مقعد النائب المرحوم الحسن الشهابي المنتخب كنائب الدائرة الانتخابية لتارودانت بإقليم أكادير.
وبناء على الفصل 50 من الظهير الشريف الصادر في 20 جمادی الاولی 1397 (9 مايو 1977) والمعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب اعضائه.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
وحيث يؤخذ من اللائحة الرسمية للنواب المنتخبين ان السيد الشهابي وقع انتخابه كنائب الدائرة الانتخابية لتارودانت بإقليم أكاديرعن طريق الاقتراع المباشر الذي اجري بتاريخ 3 يونيو1977 .
وحيث ثبت من نسخة موجزة مستخرجة من رسم الوفاة بدفاتر مكتب الحالة المدنية بعمالة مدينتي الرباط وسلا مؤرخة في 24 يناير 1980 ان المرحوم الحسن الشهابي توفي بتاريخ 21 يناير 1980.
وحيث ان الفصل 50 من الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الاولى1377 (9 مايو 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب اعضائه يقضي انه بصفة عامة اذا كانت هناك مقاعد شاغرة لسبب من الاسباب وجب اجراء انتخابات جزئية في أجل لايمكن ان يتجاوز ستة اشهر يبتدئ من تاريخ صدور الحكم بإلغاء نتائج الاقتراع او من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر اجراؤها او من التاريخ الذي ثبت فيه للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى شغور المقعد.
وحيث يستنتج مما تقدم انه يتعين على الغرفة الدستورية عملا بالفصل 50 من الظهير السالف الذكر، التصريح بشغور مقعد النائب السيد الحسن الشهابي نظرا لوفاته بتاريخ 21 يناير 1980.
من اجــلــه
تصرح الغرفة الدستورية بشغور مقعد النائب المنتخب عن طريق الاقتراع المباشر لدائرة تارودانت بإقليم اكاديرالسيد الحسن الشهابي المتوفى بتاريخ 21 يناير 1980.
وبه صدر المقرر اعلاه بمقر المجلس الاعلى بالرباط بتاريخ 6 من ذي الحجة 1400 (16 اكتوبر 1980) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا، ومن السادة مكسيم ازولاي، عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون، محمد الودغيري، بحاجي محمد، محمد مشيش العلمي بصفتهم اعضاء.
وحرربتاريخ 6 ذي الحجة 1400 16 اکتوبر 1980
الامضاءات:
ابراهيم قدارة مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيرى بحاجي محمد
محمد مشيش العلمي