المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
المجلس الأعلى
---
الغرفة الدستورية
---
ملف عدد: 274
مقرر عدد: 39
باسم جلالة الملك
مقرر
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 48 و49 و50 منه،
وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى ولاسيما الفصلين 16 و17 منه؛
وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 26 أبريل 1965 وعلى الرسالة المتممة لها والمسجلة في 10 ماي 1965 اللتين يعبر فيهما معالي الوزير الأول عن إرادته تغيير مقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف الصادر في 26 رمضان 1376 (27 أبريل 1957) بشأن إحداث التعاون الوطني وتغيير عبارة ضريبة الذبح الواردة في الفصل التاسع من نفس الظهير مستفتيا هل لموضوع المقتضيات التي يشير إليها صبغة تنظيمية أو تشريعية.
وبناء على الفصل 48 من الدستور المحدد لميدان القانون والناص على أنه "يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور،
- المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي،
- تنظيم القضاء بالمملكة،
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين"؛
وحيث إن التعاون الوطني مؤسسة خاصة صرح الظهير المحدث لها بأنها ذات مصلحة عمومية.
وحيث إن الفصل الثامن منه تناول تنظيمها إذ نص على إنشائه لها مندوبية في كل إقليم وعمالة تحت رئاسة العامل وعلى تعيين أعضاء المندوبية من طرف المكتب المركزي باقتراح العامل المعني بالأمر فإن موضوع الفصل المذكور خارج عن نطاق القانون.
وحيث إن الفصل التاسع من نفس الظهير نص على ضريبة الذبح من بين موارد التعاون الوطني في حين أن الأمر يتعلق بضريبة الذبح الإضافية وبالفعل فإن الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1934 أذن بإحداث ضرائب ذبح إضافية وعهد إلى الوزير الأول بتحديد شروط توزيعها على الهيئات المكلفة بالخيرية مما يستفاد منه أن استبدال عبارة ضريبة الذبح الواردة حاليا في الفصل التاسع المشار إليه أعلاه بعبارة ضربية الذبح الإضافية التي هي أصح من العبارة الأولى يرجع أمره إلى النصوص التنظيمية.
لهذه الأسباب
تصرح الغرفة الدستورية بأن موضوع المقتضيات المستفتى فيها هو من حيز النصوص التنظيمية؛
وبه صدر المقرر اعلاه بالمجلس الأعلى في 11 محرم 1385 الموافق 12 ماي 1965 عن الغرفة الدستورية وهي متركبة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.
الإمضاءات
أحمد الحمياني مكسيم أزولاي محمد المكي الناصري أحمد بن منصور المنصوري محمد بلقزيز