المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 451/80
مقررعدد: 38
باسم جلالة الملك
مقرر
ان الغرفة الدستورية،
بناء على الرسالة المؤرخة في 28 من ذي القعدة 1400 (8 أكتوبر 1980) التي يطلب فيها السيد الوزير الأول التصريح بشغور مقعد النائب المرحوم عبد الرحمان الادريسي المنتخب في اطار الهيئة الانتخابية للغرف الفلاحية لإقليم خنيفرة.
وبناء على الفصل 50 من الظهير الشريف الصادر في 20 جمادي الاولى 1397 (9 مايو 1977) والمعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب اعضائه.
وبعد المداولة طبقا للقانون
وحيث يؤخذ من اللائحة الرسمية للنواب المنتخبين ان السيد عبد الرحمان الادريسي وقع انتخابه كنائب بمجلس النواب ضمن اللائحة المقدمة من قبل الهيئة الانتخابية للغرف الفلاحية لإقليم خنيفرة عن طريق الاقتراع غير المباشر الذي اجري بتاريخ 21 يونيو 1977.
وحيث ثبت من نسخة موجزة مستخرجة من رسم الوفاة بدفاتر الحالة المدنية لجماعة ايتزار بعمالة اقليم خنيفرة مؤرخة في 3 يوليوز 1980 ان المرحوم عبد الرحمان الادريسي توفي بتاريخ 27 يونيو 1980.
وحيث ان الفصل 50 من الظهير الشريف المؤرخ في 20جمادى الاولى 1397 (9 مايو 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي بتأليف مجلس النواب وانتخاب اعضائه يقضي انه بصفة عامة ، اذا كانت هناك مقاعد شاغرة لسبب من الاسباب وجب اجراء انتخابات جزئية في أجل لا يمكن ان يتجاوز ستة اشهر تبتدئ من تاريخ صدور الحكم بإلغاء نتائج الاقتراع او من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر اجراؤها او من التاريخ الذي ثبت فيه للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى شغور المقعد.
وحيث يستنتج مما تقدم انه يتعين على الغرفة الدستورية عملا بالفصل 50 من الظهير السالف الذكر، التصريح بشغور مقعد النائب السيد عبد الرحمان الادريسي نظرا لوفاته بتاريخ 27 يونيو 1980.
من اجــلــه
تصرح الغرفة الدستورية بشغور مقعد النائب المنتخب عن طريق الاقتراع غير المباشر ضمن الهيئة الانتخابية للغرف الفلاحية لمدينة خنيفرة ، السيد عبد الرحمان الادريسي المتوفى بتا ريخ 27 يونيو 1980.
وبه صدر المقرر اعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 6 من ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاى، عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون، محمد الودغيرى، بحاجي محمد ومحمد مشيش العلمي بصفتهم اعضاءه
وحرر بتاريخ 6 ذو الحجة 1400 16 اكتوبر 1980
الامضاءات:
ابراهيم قدارة مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيرى بحاجي محمد
محمد مشيش العلمي