قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 38/1965
تاريخ صدور القرار : 1965/05/10

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية
       ---  
ملف عدد: 277
مقرر عدد: 38

باسم جلالة الملك
مقرر
   

بناء على الدستور وبالأخص الفصول 48 و49 و50 منه،

وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى ولاسيما الفصلين 16 و17 منه؛

وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 7 مايو 1965 والتي يعبر فيها معالي الوزير الأول عن إرادته إلغاء مقتضيات الفصل 29 وما بعده إلى غاية الفصل 33 من ظهير 20 محرم عام 1378 (6 غشت 1958) المتعلق بالمحاسبة العمومية مستفتيا هل لموضوع المقتضيات التي يشير إليها صبغة تنظيمية أو تشريعية.

وحيث إن الفصل 48 من الدستور المحدد لميدان القانون نص على أنه "يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور،
- المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي،
- تنظيم القضاء بالمملكة،
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين"؛

وحيث إن الفصل 26 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21 جمادى الثانية عام 1383 (9 نونبر 1963) بشأن القانون التنظيمي للمالية نص على أنه "تحدد كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بمراسيم تتخذ باقتراح وزير المالية وتحدد هذه المراسيم على الخصوص المقتضيات المتعلقة بالمحاسبة العمومية والحسابات الخاصة وجميع المقتضيات التي تساعد على ضمان حسن تسيير الأموال العمومية".
وحيث يستفاد مما تقدم أن المحاسبة العمومية خارجة عن نطاق القانون؛

لهذه الأسباب

تصرح الغرفة الدستورية بأن موضوع مقتضيات الفصل 29 وما بعده إلى غاية الفصل 33 من الظهير الشريف المؤرخ في 20 محرم عام 1378 المتعلق بالمحاسبة العمومية هو من حيز النصوص التنظيمية؛

وبه صدر المقرر اعلاه بالمجلس الأعلى في 9 محرم 1385 الموافق 10 ماي 1965 عن الغرفة الدستورية وهي متركبة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.

الإمضاءات

  أحمد الحمياني   مكسيم أزولاي   محمد المكي الناصري   أحمد بن منصور المنصوري    محمد بلقزيز