المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
---
رقم الملف: 13849/166
رقم المقرر: 38
مدشر تغيت
بني يازغة اقليم فاس
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد محمد بن محمد زنطار الساكن بدائرة مدشر تغيت ببني يازغة اقليم فاس – تلك العريضة المسجلة في 20 ماي 1963 باقليم فاس العمالة - والتي تتضمن الشكوى من تدخل السلطة المحلية في الانتخابات وقد سجلت بكتابة الغرفة في 31 ماي 1963
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث انه بمقتضى الفصول المتعلقة بالنزاع في انتخاب النواب والمستشارين ولاسيما الفقرة الثانية من الفصل 20 والفصلين 22- الفقرة الاولى- و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له اعلاه يجب ان تتضمن العريضة اسم المنتخب - بالفتح - المنازع في انتخابه وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة
وحيث ان العريضة التي قدمها السيد محمد بن زنطار اقتصرت على ان شيخ القبيلة كان يبين للناخبين نوع الورقة التي يضعونها في الغلاف ولم تتضمن النزاع ضد النائب المنتخب فكانت بذلك مخلة بمقتضيات الظهير السالف الذكر مما جعلها غير مقبولة
من أجــلــه
قررت ما يلي:
الفصل الأول- رفض عريضة السيد محمد بن محمد زنطار المشار اليه اعلاه
الفصل الثاني- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 11 يونيه 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد حماد العراقي
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني حماد العراقي عبد الرحمن الشفشاوني