المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 450/80 مكرر
مقرر عدد: 37
باسم جلالة الملك
مقرر
ان الغرفة الدستورية،
بناء على الفصول 98 و100 و97 من الدستور،
وبناء على الفصلين 30 و 31 من الظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاریخ 20 جمادی الاولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى،
وبناء على الفصل الاول من الظهير الشريف رقم 272-80-1 بتاريخ 23 جمادی الثانية 1400 (9 مايو 1980) بإجراء استفتاء بشأن مشروع يرميالى مراجعة الفصلين 43 و95 من الدستور.
حيث ان الغرفة الدستورية وهي متركبة بصورة قانونية من رئيسها ابراهیم قدارة الرئيس الأول للمجلس الأعلى ومن أعضائها مكسيم أزولاى وعبد الصادق الربيع و عبد العزیز بن جلون ومحمد الودغيرى وبحاجي محمد ومحمد مشيش العلمي عقدت بمقر المجلس الأعلى جلسات متوالية الى يوم 29 رجب 1400 موافق 13 يونيو 1980 وذلك لمراقبة الاحصاء العام للاستفتاء حول تعديل الفصلين 43 و95 من الدستور والنظرفي المطالباتالتي يمكن أن تتضمنها محاضر العمليات الواردة على المجلسشيئا فشيئا من اللجان التابعة لعمالات وأقاليم المملكة وسفاراتها بالخارج.
وحيث ان الغرفة الدستورية، بعد دراسة التقارير واحدا واحدا والتحققمن مصادرها وأهلية الموقعين عليها وبعد تصفح الأرقام والاطلاع على الوثائق الواردة من الجهات المعنية بالأمر لم تلاحظ ما يقدح في صحتها.
وحيث ان التقارير المذكورة لم تسجل فيها أية مطالبة وان ما عثر عليه فيها مناغفالات وأخطاء مادية في نقل الأرقام وجمعها قد وقع تدارکه او اصلاحه من لدن الغرفة ولم تسجل في القائمة النهائية الا النتائج السالمة من كل خطا.
من أجــلــه
تعلن الغرفة الدستورية رسميا أن النتيجة العامة للاستفتاء حول تعديل الفصلين 43 و95 من الدستور هي أن الشعب المغربي صادق على التعديل المعروض عليه بتسعة وستين وثلاثمائة وثمان وخمسين ومائة ألف وستة ملايين (6.158.369) من الأصوات بنعم مقابل خمسة وعشرين واربعمائة واثني عشر ومائتي الف (212.425) من الأصوات بلا حسب التفاصيل المثبتة في الجدول الملحق بهذا القرار.
وحرر بمقر المجلس الأعلى بالرباط في ثلاثة نظائر بتاريخ 29 رجب 1400 (13 يونيو 1980)
الامضاءات:
ابراهيم قدارة مكسيم أزولاى عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيرى بحاجي محمد
محمد مشيش العلمي