المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة
رقم الملف: 322
رقم القرار: 37
الدائرة الرابعة
عمالة الرباط وسلا
باسم جلالة الملك
= = = = = =
مقــرر
===
أن اللجنة الدستورية المؤقتة،
بناء على الفصل 96 من الدستور،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-194 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ولا سيما الفصل 34 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-206 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه،
ونظرا للعريضة المقدمة من عزوز بن عبد السلام و297 ناخبا آخرين والمسجلة بتاريخ 11 شتنبر 1970 بكتابة اللجنة الدستورية والتي تلتمس من اللجنة المذكورة البت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 28 غشت 1970 بالدائرة الرابعة التابعة لعمالة الرباط وسلا لاختيار نائب بمجلس النواب،
و نظرا للوثائق الأخرى المدلى بها والمدرجة بالملف،
و بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد محمد بن يخلف في تقريره،
فيما يخص قبول الطلب :
بناء على الفصل 24 من القانون التنظيمي للغرفة الدستورية الذي ينص على وجوب ذكر اسم الطالب في العريضة؛
وحيث إنه يستنتج من هذا النص وجوب إمضاء العريضة نفسها من قبل الطالب أو نائبه للتعريف بصاحبها، وأن إغفال هذا الإجراء يعد إخلالا بقاعدة شكلية جوهرية،
وحيث أن العريضة المقدمة في اسم 298 ناخبا ليست ممضاة هي نفسها بصفة قانونية من الطالبين، مما يجعلها غير مقبولة،
من أجــلــه
تقرر اللجنة الدستورية ما يلي:
1) عدم قبول الطلب المقدم من السيد عزوز بن عبد السلام ومن معه
2) تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب،
بهذا صدر المقرر أعلاه في 9 أكتوبر 1970 من اللجنة الدستورية المتركبة من معالي الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد أحمد ابا حنيني بصفته رئيسا للجنة و من جناب الوكيل العام لجلالة الملك لدى هذا المجلس السيد ابراهيم قدارة ومن المستشارين بالمجلس الأعلى المعينين من طرف الرئيس الأول، السيدين ادريس بنونة، ومحمد بن يخلف - مقررا - ومن القاضي بالنيابة العامة لدى المجلس الأعلى المعين من طرف الوكيل العام لجلالة الملك لدى المجلس المذكور، السيد محمد بن عزو، بصفتهم أعضاء.
الرئيس الوكيل العام المستشار المستشار المقرر
القاضي بالنيابة العامة