قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 37/1965
تاريخ صدور القرار : 1965/05/06

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية
       ---  
ملف عدد: 275
مقرر عدد: 37

باسم جلالة الملك
مقرر
     

بناء على الدستور وبالأخص الفصول 48 و49 و50 منه،

وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى ولاسيما الفصلين 16 و17 منه؛

وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 28 أبريل 1965 والتي يعبر فيها معالي الوزير الأول عن إرادته إلغاء مقتضيات الظهير  رقم 1-59-401 المؤرخ بـ 11 ربيع الأول عام 1380 (3 شتنبر 1960) بشأن تحويل المركزية للأشغال الفلاحية إلى مكتب وطني للتجديد الفلاحي مستفتيا هل لموضوع المقتضيات التي يشير إليها صبغة تنظيمية أو تشريعية.

وبناء على الفصل 48 من الدستور المحدد لميدان القانون والناص على أنه "يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور،
- المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي،
- تنظيم القضاء بالمملكة،
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين"؛

وحيث إن إحداث المؤسسات العمومية وتنظيمها لا يدخل في نطاق القانون المبين أعلاه

وحيث ان ما ورد في الفصل السابع من الظهير الاول والفصل السادس من الظهير الثاني المشار إليهما اعلاه من تفويض حق نزع الملكية للمكتبين المذكورين قد نص عليه الفصل الثالث من ظهير 3 أبريل 1951 المتعلق بنزع الملكية في سبيل المصلحة العمومية فإن مقتضيات الظهيرين المستفتى فيهما لا تخل بالمبادئ الأساسية للقانون المدني.

لهذه الأسباب

تصرح الغرفة الدستورية بأن موضوع مقتضيات الظهيرين المستفتى فيها هو من حيز النصوص التنظيمية؛

وبه صدر المقرراعلاه  بالمجلس الأعلى في 5 محرم 1385 الموافق 6 ماي 1965 عن الغرفة الدستورية وهي متركبة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.

الإمضاءات

  أحمد الحمياني   مكسيم أزولاي   محمد المكي الناصري   أحمد بن منصور المنصوري    محمد بلقزيز