قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 36/1980
تاريخ صدور القرار : 1980/06/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 80/447
مقررعدد: 36                      

 باسم جلالة الملك
مقرر

ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45 و46 و47 منه،
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1397 (9 مايو 1977) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفالدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصلين 19 و20 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم 260-72-1 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية وبالأخصالفصل 15 منه.
وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الأول تحت عدد 0561 بتاريخ 4 رجب 1400 موافق 19 مايو1980 والرامية طبقا للشروط المنصوصعليها في الفصل 47 من الدستور الى استفتاء الغرفة الدستوريةبشأن الطبيعة القانونية أو التنظيمية لبعضمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 35 من الظهير الشريف رقم 233-59-1 الصادر بتاريخ 23 ذي الحجة 1378 موافق 30 يونيو 1959 باحداث بنك المغرب وهي المقتضيات المتعلقة بتعيين الجهة ذات الاختصاص للمصادقة على الاتفاقيات المبرمة بين الدولة وبنك المغرب فيما يرجع لبعض المساعدات التي يمنحها البنك المذكور للدولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث ان مضمون المقتضى الصادر في صيغة قانون والمستفتى في شأنه يتعلق بتعيين السلطة الدستورية المختصة للمصادقة على الاتفاقيات المبرمة بين الدولة وبنك المغرب تلك الاتفاقيات التي تمنح بموجبها تسبيقات للخزينة لتيسير عمليات الخزينة بصفة استثنائية. وحيث ان تعيين السلطة المختصة للمصادقة على هذه الاتفاقيات يحددحسب محتوى تلك الاتفاقيات ذاتها.
وحيث ان الاتفاقيات المذكورة في الفقرة الرابعة من الفصل 35 من الظهير الشريف المتعلقة باحداث بنك المغرب تسمح لهذا البنك بأن يمنح تسبيقات للخزينة العامة.
وحيث ان هذه التسبيقات الممنوحة من أجل تيسير عمليات الخزينة بصفة استثنائية ليست بموارد ولا تكاليف عمومية وانما هي مجرد تسهيلات مؤقتة تمنح للخزينة التي تسددها فيما بعد.
وحيث ان التسهيلات المذكورة نظرا لطابعها المؤقت لا تدخل في قائمة الموارد العمومية كما حددها الفصل 15 من الظهير الشريف بمثابة القانون التنظيمي للمالي.
وحيث ان هذه الاتفاقيات نظرا لموضوعها لا تمت بصلة لأية مادة يختص القانونبالتشريع فيها عملا بالدستور والقوانين التنظيمية وبالتالي فان المصادقة على تلك الاتفاقيات تختص فيها السلطة التنظيمية طبقا لمقتضيات الفصل 46 من الدستور.

لهذه الأسباب

تصرح بأن المقتضيات المستفتی في شانها تندرج في المجال التنظيمي.
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 25 رجب 1400 موافق 9 يونيو 1980 عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولای، عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بن جلون، محمد الودغيري، بحاجي محمد ومحمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء.

وحرر بتاريخ 25 رجب 1400 موافق 9 يونيو 1980

الامضاءات:
ابراهيم قدارة   مكسيم أزولاي   عبد الصادق الربيع

عبد العزيز بنجلون   محمد الودغيرى   بحاجي محمد

      محمد مشيش العلمي