استقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد محمد أمين بنعبد الله، يوم الأربعاء 30 أبريل 2025، وفدًا من طلبة سلك الدكتوراه والإجازة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، بإشراف ثلة من الأساتذة الباحثين ومديرة مختبر الدراسات والأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية بنفس الكلية.
وقد جاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز المحكمة انفتاحها على محيطها الجامعي، ومكنت من إطلاع الزوار على الأدوار والمهام المنوطة بالقضاء الدستوري ببلادنا، وكذا على التطور الذي عرفته العدالة الدستورية منذ إقرار أول دستور للمملكة.